الشيخ الطوسي
64
تهذيب الأحكام
( 233 ) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ، ولا أعلمه الا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين . ( 234 ) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا . فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال . 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ( 235 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
--> - 233 - 234 - الاستبصار ج 4 ص 226 - 235 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث